Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
مهدي طريفة أستاذ استشفائي جامعي في الطب التخدير والإنعاش مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس
آمنة الطالبي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب مخبر البيولوجيا السريرية المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
صبري يوسف أستاذ استشفائي جامعي في الطب الجراحة العامة مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟