قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمى السيد رضا فرحات عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد محمد صالح البرقاوي، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
يسمى السيد رضا فرحات عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد محمد صالح البرقاوي، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون