قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تكلف السيدة عائدة بن نصر، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للتعليم الثانوي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسليانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 3 جانفي 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة عائدة بن نصر، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للتعليم الثانوي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسليانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 3 جانفي 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون