قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يعفى السيد منصف بوعلاقي، قيم مرشد أول، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالقصرين (سبيطلة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 24 فيفري 2022.
يعفى السيد منصف بوعلاقي، قيم مرشد أول، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالقصرين (سبيطلة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 24 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون