Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
ينهى تكليف الدكتور ماهر شطورو، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى "الحبيب ثامر" بتونس وذلك ابتداء من 16 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟