قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يعفى السيد جميل بن البحري، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بصفاقس 1 بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية ابتداء من 3 مارس 2022.
يعفى السيد جميل بن البحري، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بصفاقس 1 بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية ابتداء من 3 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون