Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لسبخة أولاد بوعلي بمعتمدية قرقنة من ولاية صفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لسبخة أولاد بوعلي بمعتمدية قرقنة من ولاية صفاقس.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير إستثنائية،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــرّر مـــا يلــــــي:
الفصل الأول ـ تشرع فنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة أولاد بوعلي بمعتمدية قرقنة من ولاية صفاقس.

الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ معتمد قرقنة‏ : رئيــس،
ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بصفاقس أو من يمثله : عضـــو،
ـ رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس‏ : عضـــو،
‏ـ عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضـــو،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان
ـ عن بلدية قرقنة : عضـــو،
: عضـــو،
ـ عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضـــو.
الفصل 3 ـ يستـدعي رئيس اللجنة الفنــــــية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحــــدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدّها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟