قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمى السيد كمال صفر شعبان عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد صالح الزياني، وذلك ابتداء من 15 فيفري 2022.
يسمى السيد كمال صفر شعبان عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد صالح الزياني، وذلك ابتداء من 15 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون