قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تكلف السيدة عواطف الغزواني، أستاذ تعليم ثانوي مميز، بمهام رئيس مصلحة التعاون مع التجمعات الإقليمية بالإدارة الفرعية للتعاون متعدد الأطراف بإدارة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
تكلف السيدة عواطف الغزواني، أستاذ تعليم ثانوي مميز، بمهام رئيس مصلحة التعاون مع التجمعات الإقليمية بالإدارة الفرعية للتعاون متعدد الأطراف بإدارة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون