قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تكلف الآنسة سنية القرقني، أخصائي نفساني رئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 فيفري 2022.
تكلف الآنسة سنية القرقني، أخصائي نفساني رئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون