قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمى السيد لطفي الخالدي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد نجيب الخلفاوي، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
يسمى السيد لطفي الخالدي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد نجيب الخلفاوي، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون