قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 8 أفريل 2022.
ينهى السيد شكري معتوق، المدير العام للطفولة، بصفة رئيس برنامج الطفولة بمهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 17 مارس 2022.
ينهى السيد شكري معتوق، المدير العام للطفولة، بصفة رئيس برنامج الطفولة بمهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 17 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون