Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمى السيد عادل المستيري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد لطفي السبعي، وذلك ابتداء من 15 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟