قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يكلف الدكتور أحمد الغبنتني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الوقائي وحفظ الاستشفائي بمستشفى الرابطة بتونس، ابتداء من 1 أفريل 2022 إلى غاية 1 جانفي 2023.
يكلف الدكتور أحمد الغبنتني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الوقائي وحفظ الاستشفائي بمستشفى الرابطة بتونس، ابتداء من 1 أفريل 2022 إلى غاية 1 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون