قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمى السيد علي عبد المولى عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيد عبد المجيد عبيد، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
يسمى السيد علي عبد المولى عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيد عبد المجيد عبيد، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون