قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمى السيد عبد اللطيف شابو عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيدة منيرة بن فضلون، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
يسمى السيد عبد اللطيف شابو عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيدة منيرة بن فضلون، وذلك ابتداء من 27 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون