مرسوم عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقعة بتونس في 9 مارس 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقعة بتونس في 9 مارس 2021.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد، الملحقة بهذا المرسوم، والموقعة بتونس في 9 مارس 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد، الملحقة بهذا المرسوم، والموقعة بتونس في 9 مارس 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون