Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أعضاء الجنة الوطنية للمقاومين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء للجنة الوطنية للمقاومين:
- هدى الشعيري حرم السليماني، ممثلة عن رئاسة الحكومة،
- رمزي اليحياوي، عن وزارة الدفاع الوطني،
- عبد الكريم شطورو، عن وزارة العدل،
- علي سليمان، عن وزارة الداخلية.
- توفيق السحباني، عن وزارة الداخلية،
- محمد بن سالم، عن وزارة المالية،
- أسامة الدالي، عن وزارة الصحة،
- نجاة الرياحي، ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- عفاف الشيتمي، ممثلة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟