قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أعضاء الجنة الوطنية للمقاومين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء للجنة الوطنية للمقاومين:
- هدى الشعيري حرم السليماني، ممثلة عن رئاسة الحكومة،
- رمزي اليحياوي، عن وزارة الدفاع الوطني،
- عبد الكريم شطورو، عن وزارة العدل،
- علي سليمان، عن وزارة الداخلية.
- توفيق السحباني، عن وزارة الداخلية،
- محمد بن سالم، عن وزارة المالية،
- أسامة الدالي، عن وزارة الصحة،
- نجاة الرياحي، ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- عفاف الشيتمي، ممثلة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء للجنة الوطنية للمقاومين:
- هدى الشعيري حرم السليماني، ممثلة عن رئاسة الحكومة،
- رمزي اليحياوي، عن وزارة الدفاع الوطني،
- عبد الكريم شطورو، عن وزارة العدل،
- علي سليمان، عن وزارة الداخلية.
- توفيق السحباني، عن وزارة الداخلية،
- محمد بن سالم، عن وزارة المالية،
- أسامة الدالي، عن وزارة الصحة،
- نجاة الرياحي، ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- عفاف الشيتمي، ممثلة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون