قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمسية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
يكلف السيد نزار مزيد، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة القضايا الاستحقاقية بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد نزار مزيد، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة القضايا الاستحقاقية بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون