قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 ديسمبر 2021.
يسمّى المتصرفون الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2020:
- نجاة بوزيد،
- خليل حمداني،
- محمد سايغي.
يسمّى المتصرفون الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2020:
- نجاة بوزيد،
- خليل حمداني،
- محمد سايغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون