Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق بورصة الأوراق المالية بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق بورصة الأوراق المالية بتونس.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 7 نوفمبر 2019 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء بورصة الأوراق المالية بتونس.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق بورصة الأوراق المالية بتونس الملحقة بهذا القرار والتي تحتوي على تسع وأربعين (49) قاعدة حفظ وردت في إحدى عشر صفحة (11).
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية ببورصة الأوراق المالية بتونس مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ المدير العام لبورصة الأوراق المالية بتونس مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟