Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 13 ديسمبر 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 13 ديسمبر 2021
بتاريخ يوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- البتّ أوليا في نتائج الانتخابات الجزئية لبلدية المروج من ولاية بن عروس، منزل حرّ وحمام الغزاز من ولاية نابل، حمام سوسة من ولاية سوسة والسبيخة من ولاية القيروان،
2- عرض ميثاق الهيئة للتصدي للعنف ضدّ المرأة في علاقة بالمسار الانتخابي.
وبعد المداولة والنقاش تقرّر ما يلي:
أولا:
أ - الانتخابات الجزئية لبلدية المروج: بعد الاطلاع على مراقبة الفترة الانتخابية وتمويلها والتثبت من احترام القائمات المترشحة لقواعد الحملة، تقرر التصريح بالآتي: تحصّلت كل من قائمة "المروج تريد" على 1904 ألف وتسعمائة وأربعة صوتا أي بنسبة (43%) من الأصوات المصرح بها، قائمة "المروج الغد" على 1036 ألف وستة وثلاثون صوتا أي بنسبة (24%)، قائمة "حزب حركة النهضة" على 1439 ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون صوتا أي بنسبة (33%) وتوزع المقاعد وعددها 36 كالآتي: قائمة "المروج تريد" ستة عشر مقعدا (16)، قائمة "حزب حركة النهضة" اثني عشر مقعدا (12)، قائمة "مروج الغد" ثماني مقاعد (8)،
ب - الانتخابات الجزئية لبلدية حمام سوسة: بعد التثبت من احترام الفترة الانتخابية وتمويلها تقرر التصريح بالآتي: تحصلت القائمة الوحيدة المترشحة "حمام سوسة تجمعنا" على 610 صوتا وعلى كافة مقاعد المجلس البلدي بحمام سوسة وعددها 24 مقعدا،
ت - الانتخابات الجزئية لبلدية منزل حرّ: وبعد التثبت من احترام قواعد الفترة الانتخابية وتمويلها تقرّر التصريح بالآتي: تحصّلت القائمة الوحيدة المترشحة "منزل حرّ توحّدنا" على 200 صوتا وعلى كافة مقاعد المجلس البلدي بمنزل حرّ وعددها 12 مقعدا،
ث - الانتخابات البلدية لبلدية حمام الغزاز: وبعد التثبت من احترام قواعد الفترة الانتخابية وتمويلها تقرّر التصريح بالآتي: تحصّلت قائمة "حركة الشعب" على 157 صوتا (24%)، قائمة "سيدي منصور" على 117 صوتا (18%)، قائمة "تانيت" على 170 صوتا (26%)، وقائمة "الدمنة" على 206 صوتا (32%) وتمّ توزيع المقاعد كالآتي: "الدمنة" أربع مقاعد، "تانيت" ثلاث مقاعد، "حركة الشعب" ثلاث مقاعد و"سيدي منصور" مقعدين،
ج - الانتخابات الجزئية لبلدية السبيخة: وبعد التثبت من احترام قواعد الفترة الانتخابية وتمويلها، تقرّر التصريح بالآتي: تحصّلت قائمة "انطلاقة" على 1552 صوتا (37%)، قائمة "الوفاق" على 367 صوتا (9%)، قائمة "السنبلة" على 631 صوتا (15%)، قائمة "السبيخة أمل" على 273 صوتا (7%)، قائمة العمل على 805 صوتا (19%)، قائمة حزب "حركة النهضة" على 273 صوتا (7%)، قائمة "شباب السبيخة" على 180 صوتا (4%) وقائمة "غدوة خير" على 99 صوتا (2%)،
وعند توزيع المقاعد وعددها 24 مقعدا، تبيّن وجود تساوي في أكبر البقايا بين القائمتين: قائمة "حزب حركة النهضة" وقائمة "السبيخة أمل" مما استوجب تطبيق أحكام الفصل 117 خامسا الفقرة 8 التي تسند المقعد عند التساوي للمترشح الأصغر سنا وهو المترشح عن قائمة "السبيخة أمل"، وآل توزيع المقاعد إلى الآتي: قائمة "انطلاقة" تحصلت على 9 مقاعد، قائمة "العمل" تحصلت على 5 مقاعد، قائمة "السنبلة" على 4 مقاعد، قائمة "الوفاق" على مقعدين، قائمة "السبيخة أمل" تحصّلت على مقعدين، قائمة "حزب حركة النهضة" على مقعد وحيد وقائمة "شباب السبيخة" على مقعد وحيد أيضا.
ثانيا: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على ميثاق الهيئة للتصدي للعنف ضدّ المرأة في علاقة بالمسار الانتخابي.
وأغلق المحضر في تاريخه.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟