قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمسية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ديسمبر 2021.
يكلف السيد بسام نجاري، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة البيوعات بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد بسام نجاري، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة البيوعات بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون