Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمصالح العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022.
يسمى المراقبون الرؤساء للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- سامية سويسي،
- لمياء بن عمارة،
- ريم جرو،
- ياسر سليمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟