قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022.
يسمى المراقبون الرؤساء للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- سامية سويسي،
- لمياء بن عمارة،
- ريم جرو،
- ياسر سليمان.
يسمى المراقبون الرؤساء للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- سامية سويسي،
- لمياء بن عمارة،
- ريم جرو،
- ياسر سليمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون