Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 7 ديسمبر 2021

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 7 ديسمبر 2021
بتاريخ يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد) بل حضوريا
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- البتّ أوليا في مطالب الترشح للانتخابات الجزئية لبلدية الشيحية،
بعد المداولة والنقاش ودراسة ملفات الترشح وعددها ثلاث: واحدة حزبية واثنتان مستقلتان،
تقرر ما يلي:
- القبول الأولي لترشح كل من القائمة الحزبية لحركة النهضة والقائمة المستقلة "الشيحية تجمعنا"،
- التنبيه على القائمة المستقلّة "الإصلاح" لاستكمال الوثائق وتصحيح ملف الترشح ومن ذلك تغيير التسمية لتشابهها مع اسم حزب مكوّن قانونيا،
- وفي يوم 8-12-2021 وبعد الاطلاع على ملف قائمة "الشيحية لنا" (الإصلاح سابقا) وثبوت استجابتها لمحتوى التنبيه تقرر قبولها نهائيا.
وأغلق المحضر بتاريخ 8 ديسمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟