محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 7 ديسمبر 2021
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 7 ديسمبر 2021
بتاريخ يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد) بل حضوريا
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- البتّ أوليا في مطالب الترشح للانتخابات الجزئية لبلدية الشيحية،
بعد المداولة والنقاش ودراسة ملفات الترشح وعددها ثلاث: واحدة حزبية واثنتان مستقلتان،
تقرر ما يلي:
- القبول الأولي لترشح كل من القائمة الحزبية لحركة النهضة والقائمة المستقلة "الشيحية تجمعنا"،
- التنبيه على القائمة المستقلّة "الإصلاح" لاستكمال الوثائق وتصحيح ملف الترشح ومن ذلك تغيير التسمية لتشابهها مع اسم حزب مكوّن قانونيا،
- وفي يوم 8-12-2021 وبعد الاطلاع على ملف قائمة "الشيحية لنا" (الإصلاح سابقا) وثبوت استجابتها لمحتوى التنبيه تقرر قبولها نهائيا.
وأغلق المحضر بتاريخ 8 ديسمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد) بل حضوريا
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- البتّ أوليا في مطالب الترشح للانتخابات الجزئية لبلدية الشيحية،
بعد المداولة والنقاش ودراسة ملفات الترشح وعددها ثلاث: واحدة حزبية واثنتان مستقلتان،
تقرر ما يلي:
- القبول الأولي لترشح كل من القائمة الحزبية لحركة النهضة والقائمة المستقلة "الشيحية تجمعنا"،
- التنبيه على القائمة المستقلّة "الإصلاح" لاستكمال الوثائق وتصحيح ملف الترشح ومن ذلك تغيير التسمية لتشابهها مع اسم حزب مكوّن قانونيا،
- وفي يوم 8-12-2021 وبعد الاطلاع على ملف قائمة "الشيحية لنا" (الإصلاح سابقا) وثبوت استجابتها لمحتوى التنبيه تقرر قبولها نهائيا.
وأغلق المحضر بتاريخ 8 ديسمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون