Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب قيمين عامين رؤساء فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب قيمين عامين رؤساء فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب قيمين عامين رؤساء فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية القيمون المرشدون الأول المترسمون في رتبتهم.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
- تاريخ تقديم ملفات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عبر التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار الترسيم في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة عند الاقتضاء، من الشهائد العلمية.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
وتكوّن هذه اللجنة لجانا فرعية جهوية تضبط تركيبتها بمقرّر من وزير التربية وتتولى القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشحين على المستوى الجهوي.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير التربية وذلك باقتراح من المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة واحدة (1) عن كل سنة.
- الأقدمية في الرتبة: نقطتان (2) عن كل سنة.
- العدد المسند من قبل الرئيس المباشر الخاص بالمناظرة المفتوحة: /20.
- تنفيل الشهادة العلمية التي تفوق الشهادة الوطنية للإجازة "نظام أمد" أو الأستاذية بخمس (5) نقاط.
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وتقترح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا في المناظرة.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس مجموع الأعداد، تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب قيمين عامين رؤساء فوق الرتبة بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 10 ـ إثر الإعلان عن نتائج المناظرة، تتولى الإدارة المقبولين بمراكز عملهم في الإبان وفي صورة عدم التحاق المترشح بمركز عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما من إعلامه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ فإنه يعتبر رافضا للتسمية ويتم على اسمه من قائمة المقبولين نهائيا، ويتم تعويضه بالمترشح المسجل والمرتب بنفس المركز وذلك حسب الترتيب التفاضلي بالقائمة.
وينتهي العمل بهذا الإجراء في أجل أقصاه 6 أشهر بعد التصريح بالنتائج النهائية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟