قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022.
يسمى المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- حافظ بوعجينة،
- سلوى الظاهري،
- منية الأديب،
- سندس السالمي.
يسمى المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- حافظ بوعجينة،
- سلوى الظاهري،
- منية الأديب،
- سندس السالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون