محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 16 و17 نوفمبر 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 16 و17 نوفمبر 2021
انعقد بتاريخ 16 و17 نوفمبر 2021 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّها بالبحيرة 2 وبحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة (عن بعد)
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة (عن بعد)
وبمشاركة المدير التنفيذي السيد عمر بوستة (عن بعد).
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- البتّ في مطالب الترشح للانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من طبرقة، ساقية الزيت، أزمور، القلعة الكبرى،
2- إعداد روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية الشيحية من ولاية صفاقس،
وبعد التداول والنقاش، قرّر مجلس الهيئة:
أولا: المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية الشيحية من ولاية صفاقس والإذن بإشهارها وتنفيذها كالآتي:
- يوم الاقتراع العام: 30 جانفي 2022،
- يوم اقتراع الأمنيين والعسكريين 29 جانفي 2022،
- انطلاق الحملة الانتخابية: 17 جانفي 2022 إلى 28 جانفي 2022،
- فترة قبول الترشحات: من 29 نوفمبر 2021 إلى 6 ديسمبر 2021،
ثانيا: البتّ في مطالب الترشّح للانتخابات البلدية الجزئية:
أ- بلدية أزمور: بعد دراسة مطلب ترشح قائمة الدّخلة للانتخابات البلدية والمقدّم من السيد فتحي بن إبراهيم، وبعد استيفاء مطلب الترشح جميع شروطه القانونية، قرّر مجلس الهيئة قبول ترشح القائمة المذكورة والإذن بإعلام ممثّلها القانوني بفحوى هذا القرار وتعليقها بمقرّ الهيئة الفرعية المعنية ونشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة.
ب- القلعة الكبرى:
- بعد دراسة مطلب ترشح القائمة المستقلّة "الطموح يجمعنا" والقائمة الحزبية "حركة النهضة" للانتخابات البلدية الجزئية بالقلعة الكبرى، وبعد استيفاء مطلبي الترشح لجميع الشروط القانونية، قرّر مجلس الهيئة قبول مطلب ترشح القائمتين المذكورتين والإذن بإعلام ممثليهما القانونيين بفحوى هذا القرار وتعليقهما بمقرّ الهيئة الفرعية المعنية ونشرهما بالموقع الإلكتروني للهيئة.
- وبعد دراسة مطلب ترشح القائمة المستقلة "التوحّد" للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية القلعة الكبرى والمقدّم من السيد زياد كشرود، قرّر مجلس الهيئة رفض مطلب الترشح المذكور لتوفر عدد من المترشحين في القائمة الأصلية أقلّ من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية مع عدم تقديم استمارات ترشح معرّف عليها بالإمضاء وعدم تقديم قائمة تكميلية كما ينقص مطلب الترشح في نظيرين وعدم تقديم نسخة رقمية من رمز القائمة المستقلة المترشحة.
ج- بلدية ساقية الزيت:
- التنبيه على قائمة "كلنا الساقية" وممثل قائمة "شباب الساقية" لمدّ الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1 بشهادات تفيد عدم الخضوع للأداءات البلدية أو شهادات إبراء ذمة من الأداءات صادرة في السنة التي يتمّ فيها تقديم مطلب الترشح تخصّ المترشحين في القائمة الأصلية والتكميلية،
- التنبيه على ممثلي قائمات "نظف" وممثل قائمة "التحدي" وممثل قائمة "اليد في اليد" لمدّ الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1 بشهادات تفيد عدم الخضوع للأداءات البلدية أو شهادات إبراء ذمة من الأداءات الصادرة في السنة التي يتمّ فيها تقديم مطلب الترشح تخص المترشحين في القائمة الأصلية والتكميلية،
- وبعد دراسة مطلب ترشح "حركة النهضة" المقدّم من السيد فتحي المهيري، قرر مجلس الهيئة رفض مطلب ترشح القائمة المذكورة بسبب عدم تضمّن القائمة التكميلية عند تقديمها مترشحا أو مترشحة على الأقلّ لا يزيد سنه عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح وهي وضعية غير قابلة للتصحيح خلال فترة البتّ في الترشحات عملا بالفصل 21 من قرار الهيئة عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في
20-7-2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية،
د- بلدية طبرقة:
- بعد دراسة مطلب الترشح الذي قدّمته قائمة "الازدهار" المستقلة، قرّر مجلس الهيئة التنبيه على ممثلة القائمة المذكورة بضرورة الإدلاء بنظير ثان من مطلب الترشح وتعويض المترشح عدد 6 بالقائمة الأصلية لاعتبار كونه غير مدرج في السجلّ الانتخابي مع ضرورة الالتزام بالشروط المتعلّقة بالتناصف والتناوب بين الجنسين وتمثيل الشباب وفق ما تضبطه النصوص القانونية السارية،
- بعد دراسة مطلب الترشح المقدّم من قائمة "المرجانة" المستقلة، قرّر مجلس الهيئة التنبيه على ممثلة القائمة المذكورة بضرورة مدّ الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة بما يفيد تعويض المترشح عدد 17 بالقائمة الأصلية والمترشح عدد 20 وضرورة الالتزام بشرط التناصف والتناوب بين الجنسين وتمثيل الشباب مع ضرورة الإدلاء بشهادة تفيد عدم الخضوع للأداءات البلدية أو إبراء ذمة في خصوص عدد من المترشحين في القائمة الأصلية والقائمة التكميلية وما يفيد القيام بالتصريح على الدّخل بالنسبة لعدد من المترشحين ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية ومضامين ولادة حديثة لعدد من المترشحين في القائمة،
- بعد دراسة مطلب الترشح الذي قدّمته القائمة الحزبية "حركة الشعب"، قرر مجلس الهيئة التنبيه على القائمة المذكورة بضرورة مدّ الهيئة الفرعية للانتخابات بشهادة تفيد عدم الخضوع للأداء البلدي أو إبراء ذمة للمترشحين عدد 4 و5 و7 و15 في القائمة الأصلية والمترشح عدد 5 في القائمة التكميلية والإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالعربية على الدخل للمترشح عدد 7 في القائمة الأصلية ومضمون ولادة يخصّ المترشح عدد 21 في القائمة الأصلية،
- وبعد دراسة مطلب الترشح الذي تقدّمت به قائمة "حزب حركة النهضة"، قرر مجلس الهيئة التنبيه على القائمة المذكورة بضرورة الإدلاء للهيئة الفرعية للانتخابات بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالعربية على الدخل بالنسبة للمترشحين عدد 1 و9 و12 من القائمة الأصلية وعدد 2 من القائمة التكميلية والإدلاء بشهادة تفيد عدم الخضوع للأداءات البلدية أو إبراء ذمة من الأداءات المحلية بالنسبة للمترشحين عدد 9 و12 و13 و24 من القائمة الأصلية ومضمون ولادة يخصّ المترشحة عدد 12 من القائمة الأصلية.
وعلى إثر ذلك تمّ رفع الجلسة مؤقّتا إلى حين إدلاء القائمات الواقع التنبيه عليها بما يفي قيامها بواجب التصحيح في الأجل القانوني والتثبّت من الوثائق المقدّمة.
وبعد انقضاء الأجل القانوني للتصحيح وبالاطلاع على مطالب الترشح المقدّمة من القائمات المترشحة الواقع التنبيه عليها، قرّر مجلس الهيئة:
أولا: قبول ترشح القائمات المستقلّة: "كلّنا الساقية" و"شباب الساقية" و"نظف" و"التحدي" واليد في اليد" المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية بساقية الزيت بعد استيفاء مطالب ترشحها لجميع الشروط القانونية،
ثانيا: قبول ترشح القائمات: "الازدهار" و"المرجانة" و"حركة الشعب" و"حركة النهضة" المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية بطبرقة بعد استيفاء مطلب ترشحها لجميع الشروط القانونية، والإذن للإدارة التنفيذية بإعلام ممثلي القائمات المذكورة بفحوى هذا القرار وتعليقها بمقرات الهيئات الفرعية المعنية ونشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة.
وأغلق المحضر بتاريخ يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
انعقد بتاريخ 16 و17 نوفمبر 2021 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّها بالبحيرة 2 وبحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة (عن بعد)
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة (عن بعد)
وبمشاركة المدير التنفيذي السيد عمر بوستة (عن بعد).
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- البتّ في مطالب الترشح للانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من طبرقة، ساقية الزيت، أزمور، القلعة الكبرى،
2- إعداد روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية الشيحية من ولاية صفاقس،
وبعد التداول والنقاش، قرّر مجلس الهيئة:
أولا: المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية الشيحية من ولاية صفاقس والإذن بإشهارها وتنفيذها كالآتي:
- يوم الاقتراع العام: 30 جانفي 2022،
- يوم اقتراع الأمنيين والعسكريين 29 جانفي 2022،
- انطلاق الحملة الانتخابية: 17 جانفي 2022 إلى 28 جانفي 2022،
- فترة قبول الترشحات: من 29 نوفمبر 2021 إلى 6 ديسمبر 2021،
ثانيا: البتّ في مطالب الترشّح للانتخابات البلدية الجزئية:
أ- بلدية أزمور: بعد دراسة مطلب ترشح قائمة الدّخلة للانتخابات البلدية والمقدّم من السيد فتحي بن إبراهيم، وبعد استيفاء مطلب الترشح جميع شروطه القانونية، قرّر مجلس الهيئة قبول ترشح القائمة المذكورة والإذن بإعلام ممثّلها القانوني بفحوى هذا القرار وتعليقها بمقرّ الهيئة الفرعية المعنية ونشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة.
ب- القلعة الكبرى:
- بعد دراسة مطلب ترشح القائمة المستقلّة "الطموح يجمعنا" والقائمة الحزبية "حركة النهضة" للانتخابات البلدية الجزئية بالقلعة الكبرى، وبعد استيفاء مطلبي الترشح لجميع الشروط القانونية، قرّر مجلس الهيئة قبول مطلب ترشح القائمتين المذكورتين والإذن بإعلام ممثليهما القانونيين بفحوى هذا القرار وتعليقهما بمقرّ الهيئة الفرعية المعنية ونشرهما بالموقع الإلكتروني للهيئة.
- وبعد دراسة مطلب ترشح القائمة المستقلة "التوحّد" للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية القلعة الكبرى والمقدّم من السيد زياد كشرود، قرّر مجلس الهيئة رفض مطلب الترشح المذكور لتوفر عدد من المترشحين في القائمة الأصلية أقلّ من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية مع عدم تقديم استمارات ترشح معرّف عليها بالإمضاء وعدم تقديم قائمة تكميلية كما ينقص مطلب الترشح في نظيرين وعدم تقديم نسخة رقمية من رمز القائمة المستقلة المترشحة.
ج- بلدية ساقية الزيت:
- التنبيه على قائمة "كلنا الساقية" وممثل قائمة "شباب الساقية" لمدّ الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1 بشهادات تفيد عدم الخضوع للأداءات البلدية أو شهادات إبراء ذمة من الأداءات صادرة في السنة التي يتمّ فيها تقديم مطلب الترشح تخصّ المترشحين في القائمة الأصلية والتكميلية،
- التنبيه على ممثلي قائمات "نظف" وممثل قائمة "التحدي" وممثل قائمة "اليد في اليد" لمدّ الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1 بشهادات تفيد عدم الخضوع للأداءات البلدية أو شهادات إبراء ذمة من الأداءات الصادرة في السنة التي يتمّ فيها تقديم مطلب الترشح تخص المترشحين في القائمة الأصلية والتكميلية،
- وبعد دراسة مطلب ترشح "حركة النهضة" المقدّم من السيد فتحي المهيري، قرر مجلس الهيئة رفض مطلب ترشح القائمة المذكورة بسبب عدم تضمّن القائمة التكميلية عند تقديمها مترشحا أو مترشحة على الأقلّ لا يزيد سنه عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح وهي وضعية غير قابلة للتصحيح خلال فترة البتّ في الترشحات عملا بالفصل 21 من قرار الهيئة عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في
20-7-2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية،
د- بلدية طبرقة:
- بعد دراسة مطلب الترشح الذي قدّمته قائمة "الازدهار" المستقلة، قرّر مجلس الهيئة التنبيه على ممثلة القائمة المذكورة بضرورة الإدلاء بنظير ثان من مطلب الترشح وتعويض المترشح عدد 6 بالقائمة الأصلية لاعتبار كونه غير مدرج في السجلّ الانتخابي مع ضرورة الالتزام بالشروط المتعلّقة بالتناصف والتناوب بين الجنسين وتمثيل الشباب وفق ما تضبطه النصوص القانونية السارية،
- بعد دراسة مطلب الترشح المقدّم من قائمة "المرجانة" المستقلة، قرّر مجلس الهيئة التنبيه على ممثلة القائمة المذكورة بضرورة مدّ الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة بما يفيد تعويض المترشح عدد 17 بالقائمة الأصلية والمترشح عدد 20 وضرورة الالتزام بشرط التناصف والتناوب بين الجنسين وتمثيل الشباب مع ضرورة الإدلاء بشهادة تفيد عدم الخضوع للأداءات البلدية أو إبراء ذمة في خصوص عدد من المترشحين في القائمة الأصلية والقائمة التكميلية وما يفيد القيام بالتصريح على الدّخل بالنسبة لعدد من المترشحين ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية ومضامين ولادة حديثة لعدد من المترشحين في القائمة،
- بعد دراسة مطلب الترشح الذي قدّمته القائمة الحزبية "حركة الشعب"، قرر مجلس الهيئة التنبيه على القائمة المذكورة بضرورة مدّ الهيئة الفرعية للانتخابات بشهادة تفيد عدم الخضوع للأداء البلدي أو إبراء ذمة للمترشحين عدد 4 و5 و7 و15 في القائمة الأصلية والمترشح عدد 5 في القائمة التكميلية والإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالعربية على الدخل للمترشح عدد 7 في القائمة الأصلية ومضمون ولادة يخصّ المترشح عدد 21 في القائمة الأصلية،
- وبعد دراسة مطلب الترشح الذي تقدّمت به قائمة "حزب حركة النهضة"، قرر مجلس الهيئة التنبيه على القائمة المذكورة بضرورة الإدلاء للهيئة الفرعية للانتخابات بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالعربية على الدخل بالنسبة للمترشحين عدد 1 و9 و12 من القائمة الأصلية وعدد 2 من القائمة التكميلية والإدلاء بشهادة تفيد عدم الخضوع للأداءات البلدية أو إبراء ذمة من الأداءات المحلية بالنسبة للمترشحين عدد 9 و12 و13 و24 من القائمة الأصلية ومضمون ولادة يخصّ المترشحة عدد 12 من القائمة الأصلية.
وعلى إثر ذلك تمّ رفع الجلسة مؤقّتا إلى حين إدلاء القائمات الواقع التنبيه عليها بما يفي قيامها بواجب التصحيح في الأجل القانوني والتثبّت من الوثائق المقدّمة.
وبعد انقضاء الأجل القانوني للتصحيح وبالاطلاع على مطالب الترشح المقدّمة من القائمات المترشحة الواقع التنبيه عليها، قرّر مجلس الهيئة:
أولا: قبول ترشح القائمات المستقلّة: "كلّنا الساقية" و"شباب الساقية" و"نظف" و"التحدي" واليد في اليد" المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية بساقية الزيت بعد استيفاء مطالب ترشحها لجميع الشروط القانونية،
ثانيا: قبول ترشح القائمات: "الازدهار" و"المرجانة" و"حركة الشعب" و"حركة النهضة" المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية بطبرقة بعد استيفاء مطلب ترشحها لجميع الشروط القانونية، والإذن للإدارة التنفيذية بإعلام ممثلي القائمات المذكورة بفحوى هذا القرار وتعليقها بمقرات الهيئات الفرعية المعنية ونشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة.
وأغلق المحضر بتاريخ يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون