قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 ديسمبر 2021.
يسمّى المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2020:
- نورة العكرمي حرم المصمودي،
- ألفة بن براهيم،
- عاطف الدريدي،
- نبيلة الشبعان،
- ألفة فطناسي،
- نزار بن محمد،
- زهير الهاشمي.
يسمّى المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2020:
- نورة العكرمي حرم المصمودي،
- ألفة بن براهيم،
- عاطف الدريدي،
- نبيلة الشبعان،
- ألفة فطناسي،
- نزار بن محمد،
- زهير الهاشمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون