محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 27 ديسمبر 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بتاريخ 27 ديسمبر 2021
بتاريخ يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة (عن بعد)
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- البتّ أوليا في النتائج الأولية للانتخابات الجزئية لبلدية عميرة الفحول من ولاية المنستير،
2- النظر في مذكرة حول مشروع تطوير أساليب إعداد ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وآليات التصرف فيها.
3- النظر في آليات تطبيق أحكام المرسوم عدد 1 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 الخاص بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات العامة بما يتضمّن مبدأ إتاحة الولوج لمكاتب الاقتراع للممارسة حقّ الانتخاب،
4- النظر في بعض الوضعيات الإدارية تبعا لطلبات التظلّم الواردة علينا.
بعد المداولة والنقاش تقرر ما يلي:
أولا: بعد التثبت من احترام قواعد الفترة الانتخابية وتمويلها تقرر التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الجزئية لبلدية عميرة الفحول كالآتي:
عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية 3247 ناخب، عدد الذين قاموا بالتصويت 685 ناخبا، عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات 650 صوتا، عدد الأوراق الملغاة 21 ورقة وعدد الأوراق البيضاء 14 ورقة، الحاصل الانتخابي 54,16%.
وقد تحصلت قائمة "التحدي" على 124 صوتا بنسبة 19,1%، قائمة "شمس عميرة" على 260 صوتا أي بنسبة 40% وقائمة "الفحول للجميع" على 266 صوتا أي بنسبة 41,9%، وبالتالي تحصّلت قائمة "الفحول للجميع" على 5 مقاعد، قائمة "شمس عميرة" على عدد 5 مقاعد وقائمة "التحدي" على مقعدين.
ثانيا: اطلع مجلس الهيئة على المذكرة حول مشروع تطوير أساليب إعداد ميزانية الهيئة وآليات التصرّف فيها وأوصى بتفعيلها ومتابعة تنفيذها،
ثالثا: قرّر مجلس الهيئة تطبيق أحكام المرسوم عدد 1 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 الخاص بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات العامة، من ذلك ضرورة الاستظهار بهذه الوثيقة على كلّ المنتمين للهيئة بصورة دائمة أو ظرفية، كما يطبّق نفس الإجراء على الناخبين والمترشحين والملاحظين وممثلي القائمات وكلّ عند دخوله لأي مقرّ من مقرّات الهيئة،
رابعا: النظر في بعض الوضعيات الإدارية تبعا لطلبات التظلّم الواردة علينا وأوصى مجلس الهيئة الإدارة التنفيذية بإعداد مذكرة توضيحية مع مقترحات الإدارة بصورة واضحة في هذا الخصوص.
وأغلق المحضر بتاريخ 27 ديسمبر 2021 على الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ 27 ديسمبر 2021
بتاريخ يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة (عن بعد)
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- البتّ أوليا في النتائج الأولية للانتخابات الجزئية لبلدية عميرة الفحول من ولاية المنستير،
2- النظر في مذكرة حول مشروع تطوير أساليب إعداد ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وآليات التصرف فيها.
3- النظر في آليات تطبيق أحكام المرسوم عدد 1 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 الخاص بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات العامة بما يتضمّن مبدأ إتاحة الولوج لمكاتب الاقتراع للممارسة حقّ الانتخاب،
4- النظر في بعض الوضعيات الإدارية تبعا لطلبات التظلّم الواردة علينا.
بعد المداولة والنقاش تقرر ما يلي:
أولا: بعد التثبت من احترام قواعد الفترة الانتخابية وتمويلها تقرر التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الجزئية لبلدية عميرة الفحول كالآتي:
عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية 3247 ناخب، عدد الذين قاموا بالتصويت 685 ناخبا، عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات 650 صوتا، عدد الأوراق الملغاة 21 ورقة وعدد الأوراق البيضاء 14 ورقة، الحاصل الانتخابي 54,16%.
وقد تحصلت قائمة "التحدي" على 124 صوتا بنسبة 19,1%، قائمة "شمس عميرة" على 260 صوتا أي بنسبة 40% وقائمة "الفحول للجميع" على 266 صوتا أي بنسبة 41,9%، وبالتالي تحصّلت قائمة "الفحول للجميع" على 5 مقاعد، قائمة "شمس عميرة" على عدد 5 مقاعد وقائمة "التحدي" على مقعدين.
ثانيا: اطلع مجلس الهيئة على المذكرة حول مشروع تطوير أساليب إعداد ميزانية الهيئة وآليات التصرّف فيها وأوصى بتفعيلها ومتابعة تنفيذها،
ثالثا: قرّر مجلس الهيئة تطبيق أحكام المرسوم عدد 1 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 الخاص بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات العامة، من ذلك ضرورة الاستظهار بهذه الوثيقة على كلّ المنتمين للهيئة بصورة دائمة أو ظرفية، كما يطبّق نفس الإجراء على الناخبين والمترشحين والملاحظين وممثلي القائمات وكلّ عند دخوله لأي مقرّ من مقرّات الهيئة،
رابعا: النظر في بعض الوضعيات الإدارية تبعا لطلبات التظلّم الواردة علينا وأوصى مجلس الهيئة الإدارة التنفيذية بإعداد مذكرة توضيحية مع مقترحات الإدارة بصورة واضحة في هذا الخصوص.
وأغلق المحضر بتاريخ 27 ديسمبر 2021 على الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون