Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجـارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بفتح منـاظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمـراقبة الاقتصادية بعنوان سنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التجـارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بفتح منـاظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمـراقبة الاقتصادية بعنوان سنة 2020.
إن وزيـــرة التجـارة وتنمية الصادرات،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمـر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي الخـاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمـراقبة الاقتصادية.
قــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 28 فيفري 2022 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمـراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسعة عشر (19) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 28 جانفي 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟