Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 41 لسنة 2022 مؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقعة بتونس في 9 مارس 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 41 لسنة 2022 مؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقعة بتونس في 9 مارس 2021.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 2022 المؤرخ في 11 جانفي 2022 المتعلق بالموافقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقعة بتونس في 9 مارس 2021،
وعلى اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقعة بتونس في 9 مارس 2021.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقعة بتونس في 9 مارس 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟