أمر رئاسي عدد 40 لسنة 2022 مؤرخ في 10 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 40 لسنة 2022 مؤرخ في 10 جانفي 2022.
يسمى السيد ياسين عزازه بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
يسمى السيد ياسين عزازه بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون