قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بتحديد مقدار الاعتمادات الواجب تخصيصها لإعاشة الأطفال والشبان المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة والمنح المالية المسندة لهم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بتحديد مقدار الاعتمادات الواجب تخصيصها لإعاشة الأطفال والشبان المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة والمنح المالية المسندة لهم.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 886 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ تخصص اعتمادات مالية لفائدة الأطفال والشبان المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة الراجعة بالنظر إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قصد تأمين مختلف الخدمات المتعلقة بالتعهد والإعاشة، وتسمى نفقات الرعاية.
حددت القيمة المالية لهذه النفقات على النحو التالي:
نـوعية النفقــات لكــل طفل نظام الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة نظام نصف الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة
نفقات التغذية 6,5 دينار في اليوم 3,5 دينار في اليوم
نفقات الإكساء واللوازم اليومية 500 دينار سنويا 350 دينار سنويا
نفقات التداوي 75 دينار سنويا 75 دينار سنويا
نفقات الدراسة مستوى ابتدائي: 150 دينار سنويا مستوى ابتدائي: 150 دينار سنويا
مستوى إعدادي: 170 دينار سنويا مستوى إعدادي: 170 دينار سنويا
مستوى ثانوي: 190 دينار سنويا مستوى ثانوي: 190 دينار سنويا
تكوين: 150 دينار سنويا تكوين: 150 دينار سنويا
دعم مدرسي: 15 دينار شهريا
الفصل 2 ـ تخصص منح مالية خصوصية لفائدة الأطفال والشبان المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة حددت قيمتها المالية على النحو التالي:
اسم المنحة نظام الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة نظام نصف الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة
لباس العيد لكل طفل 200 دينار سنويا 50 دينار سنويا
منحة الطلبة المعوزين 400 دينار سنويا 400 دينار سنويا
الفصل 3 ـ تخصص اعتمادات مالية لفائدة الأطفال والشبان المقيمين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة الراجعة بالنظر إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتسمى مصروف الجيب لتغطية نفقات الترفيه وحفظ وذلك لمدة سبعة أشهر من كل سنة.
تصرف هذه المنحة بصفة استثنائية لفائدة مائتي (200) طفل فاقدا للسند لمدة 12 شهرا.
حددت القيمة المالية لهذه الاعتمادات على النحو التالي:
مصروف الجيب القيمة المالية
مستوى ابتدائي: 20 دينار شهريا
مستوى إعدادي: 20 دينار شهريا
مستوى ثانوي: 40 دينار شهريا
تكوين: 40 دينار شهريا
الفصل 4 ـ تحمل مختلف هذه الاعتمادات والمنح مباشرة على ميزانيات المراكز المندمجة للشباب والطفولة والمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ابتداء من 1 جانفي 2021.
الفصل 5 ـ مديرو المراكز المندمجة للشباب والطفولة والمندوبون الجهويون لشؤون المرأة والأسرة مكلفون بتنفيذ هذا القرار.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 886 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ تخصص اعتمادات مالية لفائدة الأطفال والشبان المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة الراجعة بالنظر إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قصد تأمين مختلف الخدمات المتعلقة بالتعهد والإعاشة، وتسمى نفقات الرعاية.
حددت القيمة المالية لهذه النفقات على النحو التالي:
نـوعية النفقــات لكــل طفل نظام الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة نظام نصف الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة
نفقات التغذية 6,5 دينار في اليوم 3,5 دينار في اليوم
نفقات الإكساء واللوازم اليومية 500 دينار سنويا 350 دينار سنويا
نفقات التداوي 75 دينار سنويا 75 دينار سنويا
نفقات الدراسة مستوى ابتدائي: 150 دينار سنويا مستوى ابتدائي: 150 دينار سنويا
مستوى إعدادي: 170 دينار سنويا مستوى إعدادي: 170 دينار سنويا
مستوى ثانوي: 190 دينار سنويا مستوى ثانوي: 190 دينار سنويا
تكوين: 150 دينار سنويا تكوين: 150 دينار سنويا
دعم مدرسي: 15 دينار شهريا
الفصل 2 ـ تخصص منح مالية خصوصية لفائدة الأطفال والشبان المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة حددت قيمتها المالية على النحو التالي:
اسم المنحة نظام الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة نظام نصف الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة
لباس العيد لكل طفل 200 دينار سنويا 50 دينار سنويا
منحة الطلبة المعوزين 400 دينار سنويا 400 دينار سنويا
الفصل 3 ـ تخصص اعتمادات مالية لفائدة الأطفال والشبان المقيمين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة الراجعة بالنظر إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتسمى مصروف الجيب لتغطية نفقات الترفيه وحفظ وذلك لمدة سبعة أشهر من كل سنة.
تصرف هذه المنحة بصفة استثنائية لفائدة مائتي (200) طفل فاقدا للسند لمدة 12 شهرا.
حددت القيمة المالية لهذه الاعتمادات على النحو التالي:
مصروف الجيب القيمة المالية
مستوى ابتدائي: 20 دينار شهريا
مستوى إعدادي: 20 دينار شهريا
مستوى ثانوي: 40 دينار شهريا
تكوين: 40 دينار شهريا
الفصل 4 ـ تحمل مختلف هذه الاعتمادات والمنح مباشرة على ميزانيات المراكز المندمجة للشباب والطفولة والمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ابتداء من 1 جانفي 2021.
الفصل 5 ـ مديرو المراكز المندمجة للشباب والطفولة والمندوبون الجهويون لشؤون المرأة والأسرة مكلفون بتنفيذ هذا القرار.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون