أمر رئاسي عدد 39 لسنة 2022 مؤرخ في 10 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 39 لسنة 2022 مؤرخ في 10 جانفي 2022.
ينهى تكليف السيد كمال القيزاني بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين.
ينهى تكليف السيد كمال القيزاني بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون