قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مراقبي دولة عامين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022.
يسمى مراقبو الدولة الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
- عواطف كاهنة حرم الخميري،
- زهراء ساسي حرم عمامو،
- أيمن الديماسي،
- إلياس الشريف.
يسمى مراقبو الدولة الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
- عواطف كاهنة حرم الخميري،
- زهراء ساسي حرم عمامو،
- أيمن الديماسي،
- إلياس الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون