Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلّـق بضبط الزيّ الرسمي لمعيني الغابات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلّـق بضبط الزيّ الرسمي لمعيني الغابات.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018 المتعلق بإتمام الفصل 15 من مجلة الغابات،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 1991 المؤرخ في 30 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معيني الغابات، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــــرّر مــا يلــي:
الفصل الأوّل ـ يشمل الزي الرسمي لمعيني الغابات بدلة واحدة.
الفصل 2 ـ يودع بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للغابات) أنموذج من هذه البدلة.
الفصل 3 ـ تشتمل البدلة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار على المكونات التالية:
- بدلة ميدانية من القماش الأخضر، تحمل من الأمام على اليسار عبارة "الغابات التونسية" باللغة العربية وعلى الذراع الأيسر شعار الإدارة العامة للغابات وعلى الظهر عبارة "الغابات التونسية" مكتوبة بخط عريض.
- قميص من الكتان الأخضر،
- عباءة ميدان (بركاء) من القماش الأخضر تحمل من الأمام على اليسار عبارة "الغابات التونسية" باللغة العربية وعلى الذراع الأيسر شعار الإدارة العامة للغابات وعلى الظهر عبارة "الغابات التونسية" مكتوبة باللغة العربية بخط عريض،
- غطاء رأس في شكل قبعة شمسية من القماش الأخضر وتحمل من الأمام عبارة "الغابات التونسية"،
- حذاء كبير ميداني من الجلد الطبيعي أسود اللون،
- سوقاء من المطاط خضراء اللون.
الفصل 4 ـ يتمتع العملة المكلفون بحماية الغابات من الحرائق دون سواهم عند الانتداب بما يلي:
- بدلة للتدخل ضد الحرائق،
- قفاز،
- خوذة،
- حزام عريض،
- وعاء للشراب.
الفصل 5 ـ يتمتع حراس الصيد بالإضافة إلى المعدات المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار بأحزمة عاكسة للأضواء تحمل عند القيام بالمهمات الليلية.
الفصل 6 ـ تسند لمعيني الغابات كل سنة:
- بدلتان ميدانيتان،
- قميصان من الكتان الأخضر،
- عدد 2 غطاء للرأس في شكل قبعة شمسية،
- حذاء كبير ميداني من الجلد الطبيعي أسود اللون،
- سوقاء واحدة من المطاط خضراء اللون.
الفصل 7 ـ تسند لمعيني الغابات كل ثلاث سنوات عباءة ميدان (Parka) من القماش الأخضر.
الفصل 8 ـ يتم تعويض الأزياء أو الأمتعة الخاصة بمعيني الغابات في حال الفقدان أو التلف بمناسبة قيامهم بمهامهم، وذلك بعد إجراء التحريات الضرورية.
يتعيّن على معيني الغابات إرجاع الأمتعة الخاصة غير المستهلكة عند انتهاء مهامهم بصفة نهائية.
الفصل 9 ـ تحمل رتب معيني الغابات على عرى الأكتاف التي لونها أخضر غابي، وتتكون هذه الرتب من شرائط على شكل مشابك من الصوف الأحمر بعرض 6 مم موازية لقاعدة عروة الكتف كما يلي:
- بالنسبة للعملة المرتبين في الوحدة الأولى (عامل صنف 1-2-3): شريط واحد.
- بالنسبة للعملة المرتبين في الوحدة الثانية (عامل صنف 4-5-6-7-8): شريطان.
- بالنسبة للعملة المرتبين في الوحدة الثالثة (عامل صنف 9): ثلاثة شرائط.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟