قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمسية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ديسمبر 2021.
يكلف السيد مقداد غنيمي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة النزاعات ومتابعة الاستخلاصات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد مقداد غنيمي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة النزاعات ومتابعة الاستخلاصات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون