قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة.
قررت مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تنظّم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإداريّة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشّح للمناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مساعد تقني الأعوان التقنيون المترسّمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشّحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الدّاخليّة بالملفّات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشّحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للمحكمة الإداريّة مصحوبة بالوثائق التّالية:
- نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرتبة الحاليّة،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إداريّة للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصّل ومدعّم بالحجج اللازمة للخدمات المدنيّة وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكريّة التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة،
- نسخ من الشهائد العلميّة التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحاليّة للمترشّح،
- نسخ من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظّمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبيّة المسلّطة على العون خلال الخمس سنوات الأخيرة السّابقة لسنة فتح المناظرة
أو بشهادة تثبت خلوّ الملف الإداري للمترشّح من أيّ عقوبة تأديبيّة،
- عدد تقييمي مسند من طرف الرئيس المباشر للعون يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حول أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كلّ مطلب ترشّح يسجّل بمكتب الضبط المركزي للمحكمة الإداريّة بعد غلق قائمة الترشّحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الدّاخليّة بالملفّات المشار إليها أعلاه يتمّ أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
تتولّى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط قائمة المترشّحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشّحين باعتماد المقاييس التّالية:
- الأقدميّة العامة للمترشّح،
- الأقدميّة في الرتبة للمترشّح،
- تنفيل الشهائد العلميّة التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح.
- فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظّمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين،
- تنفيل من ليست لهم عقوبات تأديبيّة تخصّ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات السّابقة لسنة فتح المناظرة
أو بشهادة تثبت خلوّ الملف الإداري للمترشّح من أيّ عقوبة تأديبيّة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للعون.
ويمكن للجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصيّة رتبة أو صنف المترشّح وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكلّ مترشّح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وإذا تحصّل عدّة مترشّحين على نفس المجموع من النّقاط تكون الأولويّة لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولويّة لأكبرهم سنّا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا في المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإداريّة من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 7 جانفي 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة.
قررت مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تنظّم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإداريّة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشّح للمناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مساعد تقني الأعوان التقنيون المترسّمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشّحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الدّاخليّة بالملفّات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشّحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للمحكمة الإداريّة مصحوبة بالوثائق التّالية:
- نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرتبة الحاليّة،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إداريّة للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصّل ومدعّم بالحجج اللازمة للخدمات المدنيّة وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكريّة التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة،
- نسخ من الشهائد العلميّة التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحاليّة للمترشّح،
- نسخ من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظّمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبيّة المسلّطة على العون خلال الخمس سنوات الأخيرة السّابقة لسنة فتح المناظرة
أو بشهادة تثبت خلوّ الملف الإداري للمترشّح من أيّ عقوبة تأديبيّة،
- عدد تقييمي مسند من طرف الرئيس المباشر للعون يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حول أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كلّ مطلب ترشّح يسجّل بمكتب الضبط المركزي للمحكمة الإداريّة بعد غلق قائمة الترشّحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الدّاخليّة بالملفّات المشار إليها أعلاه يتمّ أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
تتولّى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط قائمة المترشّحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشّحين باعتماد المقاييس التّالية:
- الأقدميّة العامة للمترشّح،
- الأقدميّة في الرتبة للمترشّح،
- تنفيل الشهائد العلميّة التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح.
- فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظّمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين،
- تنفيل من ليست لهم عقوبات تأديبيّة تخصّ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات السّابقة لسنة فتح المناظرة
أو بشهادة تثبت خلوّ الملف الإداري للمترشّح من أيّ عقوبة تأديبيّة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للعون.
ويمكن للجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصيّة رتبة أو صنف المترشّح وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكلّ مترشّح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وإذا تحصّل عدّة مترشّحين على نفس المجموع من النّقاط تكون الأولويّة لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولويّة لأكبرهم سنّا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا في المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالمحكمة الإداريّة من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 7 جانفي 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون