قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022يتعلق بتسمية مراقبين عامين للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2022.
يسمى المراقبون الرؤساء للطلب العمومي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
- فتحي المالكي،
- نبيل القابسي،
- منال سلطاني.
يسمى المراقبون الرؤساء للطلب العمومي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
- فتحي المالكي،
- نبيل القابسي،
- منال سلطاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون