Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد توفيق بودربالة برئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 1 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟