أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد توفيق بودربالة برئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 1 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيد توفيق بودربالة برئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 1 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون