Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021.
يسمى السيد توفيق شرف الدين رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 1 أفريل 2021.
تسند إلى المعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟