قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بتسمية معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يكلف السيد وليد السعداني بمهام معتمد بمعتمدية طبرقة ولاية جندوبة ابتداء من 12 فيفري 2020 (على سبيل التسوية).
يكلف السيد وليد السعداني بمهام معتمد بمعتمدية طبرقة ولاية جندوبة ابتداء من 12 فيفري 2020 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون