Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 أفريل 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بالخطط الوظيفية بالإدارة العامة للطفولة، بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، ابتداء من 15 مارس 2021، وفق ما هو منصوص عليه بالجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سامية بن عمارة أخصائي اجتماعي مستشار كاهية مدير التنشيط بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه
أسمى الشاذلي أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة رئيس مصلحة متابعة مؤسسات التنشيط بالإدارة الفرعية للتنشيط بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه
أماني بنماضي أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة رئيس مصلحة الوقاية والإدماج بالإدارة الفرعية للنهوض بخدمات رعاية الطفولة بإدارة حقوق الطفل ورعاية الطفولة
محمد العياري أستاذ مميز شباب وطفولة رئيس مصلحة التكوين المستمر بالإدارة الفرعية لتطوير الكفاءات وهندسة التكوين بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟