Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بنقلة معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
ينقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 6 جانفي 2020 (على سبيل التسوية):
ـ شيماء نفطي معتمدة الكرم ولاية تونس إلى معتمدية المنزه بنفس الولاية،
ـ سامية سهلول معتمدة المنزه ولاية تونس إلى مركز ولاية بن عروس،
ـ علاء الدين الجوادي معتمد بمركز ولاية أريانة إلى معتمدية الكرم ولاية تونس،
ـ نادرة معط الله معتمدة بمركز ولاية بن عروس إلى مركز ولاية أريانة،
ـ منية القصري معتمدة الشراردة ولاية القيروان إلى معتمدية بني حسان ولاية المنستير،
ـ عبد المجيد غرسلي معتمد بني حسان ولاية المنستير إلى معتمدية الشراردة ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟