قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
ينقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 6 جانفي 2020 (على سبيل التسوية):
ـ شيماء نفطي معتمدة الكرم ولاية تونس إلى معتمدية المنزه بنفس الولاية،
ـ سامية سهلول معتمدة المنزه ولاية تونس إلى مركز ولاية بن عروس،
ـ علاء الدين الجوادي معتمد بمركز ولاية أريانة إلى معتمدية الكرم ولاية تونس،
ـ نادرة معط الله معتمدة بمركز ولاية بن عروس إلى مركز ولاية أريانة،
ـ منية القصري معتمدة الشراردة ولاية القيروان إلى معتمدية بني حسان ولاية المنستير،
ـ عبد المجيد غرسلي معتمد بني حسان ولاية المنستير إلى معتمدية الشراردة ولاية القيروان.
ينقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 6 جانفي 2020 (على سبيل التسوية):
ـ شيماء نفطي معتمدة الكرم ولاية تونس إلى معتمدية المنزه بنفس الولاية،
ـ سامية سهلول معتمدة المنزه ولاية تونس إلى مركز ولاية بن عروس،
ـ علاء الدين الجوادي معتمد بمركز ولاية أريانة إلى معتمدية الكرم ولاية تونس،
ـ نادرة معط الله معتمدة بمركز ولاية بن عروس إلى مركز ولاية أريانة،
ـ منية القصري معتمدة الشراردة ولاية القيروان إلى معتمدية بني حسان ولاية المنستير،
ـ عبد المجيد غرسلي معتمد بني حسان ولاية المنستير إلى معتمدية الشراردة ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون