قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بقبول استقالة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
تقبل استقالة السادة الآتي ذكرهم من مهام معتمد ابتداء من 13 ماي 2020 (على سبيل التسوية):
ـ بنور شكري معتمد فوسانة ولاية القصرين،
ـ وسيم الأشعل معتمد بئر الحفي ولاية سيدي بوزيد،
ـ نظمي قاسمي معتمد قفصة الجنوبية ولاية قفصة.
تقبل استقالة السادة الآتي ذكرهم من مهام معتمد ابتداء من 13 ماي 2020 (على سبيل التسوية):
ـ بنور شكري معتمد فوسانة ولاية القصرين،
ـ وسيم الأشعل معتمد بئر الحفي ولاية سيدي بوزيد،
ـ نظمي قاسمي معتمد قفصة الجنوبية ولاية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون