Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 28 نوفمبر 2017 المتعلق بتأسيس رخصــة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصــة "نفزاوة"،
وعلى المطلب المودع في 17 جويلية 2020 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ي.أن.ج إنرجي المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الزيادة بـ 100 كلم2 في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " نفزاوة " وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تتم الزيادة بـ 100 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 25 محيطا أوليا في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة" لتصبح المساحة الجملية للرخصة المذكورة إثر هذه الزيادة 3132 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 783 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
204 466 1
250 466 2
250 478 3
240 478 4
240 488 5
250 488 6
250 490 7
276 490 8
276 430 9
260 430 10
260 444 11
250 444 12
250 442 13
248 442 14
248 440 15
246 440 16
246 430 17
204 430 18
204 466 1
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تــــونس فــــــي 18 مارس 2021.

وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟