قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 20 أفريل 2020 (على سبيل التسوية):
ـ عماد فرحات معتمد المنيهلة ولاية أريانة،
ـ رياض بن سالم معتمد قلعة سنان ولاية الكاف،
ـ هندة بن خضر معتمدة زرمدين ولاية المنستير،
ـ وسيم السبيعي معتمد سيدي الهاني ولاية سوسة.
ينهى تكليف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 20 أفريل 2020 (على سبيل التسوية):
ـ عماد فرحات معتمد المنيهلة ولاية أريانة،
ـ رياض بن سالم معتمد قلعة سنان ولاية الكاف،
ـ هندة بن خضر معتمدة زرمدين ولاية المنستير،
ـ وسيم السبيعي معتمد سيدي الهاني ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون