قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
تقبل استقالة السيد نادر الغربي من مهام معتمد بمركز ولاية سوسة ابتداء من 4 فيفري 2020 (على سبيل التسوية).
تقبل استقالة السيد نادر الغربي من مهام معتمد بمركز ولاية سوسة ابتداء من 4 فيفري 2020 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون