قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
ينقل السيد سامي بنهنية معتمد المنستير ولاية المنستير بمثل خطته إلى مركز ولاية سوسة ابتداء من 11 فيفري 2020 (على سبيل التسوية).
ينقل السيد سامي بنهنية معتمد المنستير ولاية المنستير بمثل خطته إلى مركز ولاية سوسة ابتداء من 11 فيفري 2020 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون